responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 123
التمليك دونه). ويتوجه عليه: أنه لا مانع من اتحاد الموجب والقابل في العقود، كما هو واضح على أنك قد عرفت فيما تقدم: أن الجمع بين الادلة يقتضي كون التصرف بنفسه مملكا للمتصرف بلا احتياج في ذلك إلى إذن المالك الاصلي لكي يلزم منه اتحاد الموجب والقابل. وأما القبض فهو لا يتوقف على الملك حتى يلزم كونه مملكا من جهة الجمع بين الادلة. وهذا بخلاف بعض أقسام التصرف، كالبيع والعتق والوطي، فان ذلك متوقف على الملك جزما. كما عرفته قريبا. الاستدلال على لزوم المعاطاة بالاصل هل الاصل في المعاطاة وسائر العقود هو اللزوم، أم هو الجواز؟ الظاهر هو الاول وقد استدل عليه المصنف بوجوه شتى منها:

[1] أصالة اللزوم في الملك، لانا إذا فرضنا حصوله بالبيع المعاطاتي ثم شككنا في زواله بفسخ أحد المتعاطيين وعدم زواله اقتضى الاستصحاب بقاءه. وتوضيح ذلك يقع في نواحي ثلث: الناحية الاولى أن المراد من الاستصحاب المذكور هو الاستصحاب الشخصي، لا الكلي. الناحية الثانية: أنا لو سلمنا كونه كليا، إلا أنه لا محذور في جريانه في المقام الناحية الثالثة: ما هو مقتضي القاعدة فيما إذا لم يتضح لنا أحدهما، بل دار الامر بين كون الاستصحاب المزبور كليا، وبين كونه شخصيا؟ ثم إن الكلام في هذه النواحي مع الاغضاء عن عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية الالهية، وإلا فلا مورد للاستصحاب في أمثال الموارد، على ما حققناه في علم الاصول. الناحية الاولى: أن المراد من استصحاب الملكية في المقام هو الاستصحاب
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست