responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 122
ويمكن الجواب عن بعض الاساطين بوجهين على سبيل الانفصال الحقيقي:

[1] أن النماء وإن لم يصر ملكا للمباح له ولكن يجوز له التصرف فيه، بداهة أن الاذن في التصرف في شئ يلازم عرفا الاذن في التصرف في توابعه ولوازمه فجواز التصرف في النماء من لوازم جواز التصرف في الاصل.
[2] أن يكون كل واحد من النماء وأصله ملكا للمباح له، ضرورة أن المعاطاة بيع عرفي، فتكون مشمولة للعمومات الدالة على صحة البيع ونفوذه. ولا ريب في أن مقتضى ذلك إنما هو حصول الملكية في البيع المعاطاتي من أول الامر. كما هو كذلك في موار البيع بالصيغة ولكنا قد التزمنا بعدم حصول الملكية في مورد البيع المعاطاتي من ناحية الاجماع. ومن الظاهر أن الاجماع دليل لبي فيقتصر فيه بالمقدار المتقين، وهو قبل حصول النماء في المأخوذ بالمعاطاة. وإذن فلا مانع من التمسك بتلك العمومات والحكم بصيرورة ذلك ملكا للآخذ بمجرد حصول النماء فيه. ومن القواعد الجديدة اللازمة على القول بالاباحة:
[7] أنه إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الاباحة لزم منه (قصر التمليك على التصرف مع الاستناد فيه إلى أن إذن المالك فيه إذن في التمليك. فيرجع إلى كون المتصرف في تمليكه نفسه موجبا قابلا. وذلك جار في القبض، بل هو أولى منه، ولاقترانه بقصد - ومعنى كون الشخص ضامنا لما يتملكه، أو لما أبيح له هو أنه لو تلف يكون دركه عليه، ويكون عوضه المسمى ملكا للطرف الآخر الخ). والنبوي مذكور في سنن البيهقي ج 5 ص 321. ولكن يرد على المحقق المزبور أن النبوي المذكور ضعيف السند، وغير منجبر بشئ على أنه لا تشمل موارد التضمين على نحو الاباحة. لان لازم ذلك أن لا يكون للمالك الاصلي حق الرجوع إلى النماء، مع عدم كون الاصل ملكا للمباح له، وهو بعيد. وأضف إلى ذلك أن الجواب المزبور التزام بالتفكيك بين الاصل ونمائه وهو غريب.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست