responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 121
الالتزام به، بديهة أن المالك الاصلي لم يأذن للمباح له إلا في التصرف في نفس المأخوذ بالمعاطاة، لا في متفرعاته الحاصلة بعد التعاطي. انتهى حاصل ما أفاده بعض الاساطين وقد أجاب عنه المصنف (ره) بوجهين: الاول: أن حكم النماء - الحاصل من المأخوذ بالمعاطاة - حكم أصله، فكما أن الاصل ليس ملكا للآخذ، كذلك النماء. نعم يجوز للمباح له أن يتصرف في النماء، كما كان له أن يتصرف في أصله. الوجه الثاني: أنه يمكن أن يكون النماء حادثا في ملك المباح له بمجرد إباحة أصله: بأن يكون إباحة الاصل موضوعا لحكم الشارع بملكية النماء انتهى ملخص كلامه في الوجهين. ولكن يتوجه على الاول: أن المالك الاصلي إذا فرض أنه لم يأذن للمباح له إلا في التصرف في المأخوذ بالمعاطاة، كان تصرف المباح له في النماء تصرفا في مال غيره بدون إذنه، فهو حرام عقلا وشرعا. ويتوجه على الثاني: أنه لا دليل على حدوث النماء في ملك المباح له، إذ لم يحدث في البين مملك لذلك النماء، ولا لاصله، ولا لهما معا. ولا يقاس هذا بما تقدم سابقا من تصوير ترتب الاباحة الشرعية على التعاطي، مع قصد المتعاطيين الملكية، لما عرفته من أن ذلك من ناحية الجمع بين الادلة، ولا شبهة أن هذا لا يجري في المقام (1). (1) قد أجاب المحقق النائني عن بعض الاساطين بما هذا نص مقرره: (فالحق أن يقال: إن مقتضى قوله صلى الله عليه وآله الخراج بالضمان أن يكون النماء ملكا له (المباح له) بناء على ما سيجيئ في معني الخبر... وحاصله: أن كل من تعهد ضمان شئ بالتضمين المعاملي فمنافعه له. وهذا من غير فرق بين أن يكون التضمين على نحو الاباحة أو التمليك، فان مقتضى إطلاقه كون منافعه للضامن: -

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست