responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 768
أعطى الجائر كيسه لشخص وقال له: خذ منه دينارا، وكان الاخذ يعلم اجمالا باشتمال الكيس على دينار محرم، فان اختياره دينارا خاصا انما يعين متعلق اذن الجائر، فكأنه من الاول انما اذن في التصرف في ذلك الدينار المعين، فيجري في هذا القسم جميع ما ذكرناه في القسم الاول. ولكن التحقيق انه لا فرق في تنجيز العلم الاجمالي بين القسم الثاني والثالث، والوجه في ذلك ما فصلناه في علم الاصول، ومجمله ان العلم الاجمالي بالتكليف الثابت بين الاطراف المعينة التي هي باجمعها في معرض الابتلاء يقتضي الاجتناب عن الجميع. وعليه فالترخيص في ارتكاب ما يختاره المكلف ترخيص في مخالفة الحكم المنجز من غير وجود مؤمن في البين، واصالة عدم كون ما يختاره المجاز حراما معارضة باصالة عدم كون الباقي حراما، واذن فيجب الاجتناب عن الجميع. وبعبارة اخرى ان المناط في تنجيز العلم الاجمالي انما هو تعارض الاصول في اطرافه، سواء أكان المكلف مع ذلك متمكنا من ارتكابها على نحو العموم الشمولي أو على نحو العموم البدلي، بان لا يتمكن من ارتكاب المجموع، كما إذا قال المولى لعبده يحرم عليك السكنى في الدرا المعينة عند طلوع الفجر فاشتبه عليه متعلق التكليف بين دارين فانه يجب عليه الاجتناب من كلتا الدارين مع أنه غير متمكن من السكنى فيهما معا عند طلوع الفجر، فان عدم تمكن المكلف من ارتكاب مجموع الاطراف لا يمنع عن تنجيز العلم الاجمالي إذا تمكن من ارتكابها على البدل.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 768
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست