responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 769
وقد يقال بانحلال العلم الاجمالي ايضا في هذا القسم لوجوه [1]: 1 - قاعدة اليد. وفيه: ان قاعدة اليد انما توجب الانحلال إذا اجاز الجائر التصرف في مال معين كما تقدم في القسم الاول، وأما إذا اذن في التصرف في مال غير معين على نحو العموم البدلي، فان قاعدة اليد في اي فرد اختاره المجاز معارضة لها في الطرف الاخر، فلا توجب انحلال العلم الاجمالي. 2 - قاعدة من ادعى شيئا ولم يعارضه احد في دعواه يحكم بكون الشئ ملكا له. وفيه: ان القاعدة المذكورة وان وردت في بعض الاحاديث [2] ولكنها غريبة عن المقام، للعلم بوجود الحرام فيما بيد الجائر، على أن الرواية واردة في قضية شخصية فلا يمكن التعدي منها الى غيرها للجهل بخصوصياتها. 3 - ان حمل فعل المسلم على الصحة يقتضي معاملة ما بيد الجائر معاملة الملكية. وفيه: مضافا الى ما اوردناه على الوجه الاول، انه قد يراد من اصالة الصحة حمل فعل المسلم على الصحيح فيما إذا كان ذا وجهين: الحلال والحرام، ولا شبهة ان حمله على الوجه الحلال لا يوجب ترتب آثاره عليه، كما إذا تكلم المسلم بكلام احتملنا انه سلام أو سباب فحمل فعله

[1] انظر الشرايع 2: 12، نهاية الاحكام 2: 525، الدروس 3: 170، الكفاية: 88، الرياض 1: 509.
[2] عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا: ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا، وقال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال: للذي ادعاه (الوسائل 26، باب 16 انه إذا كان جماعة جلوسا من أبواب كيفية الحكم)، مرسلة.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 769
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست