responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 767
الشبهة، فتفصيل الكلام فيها يقع تارة من حيث القواعد، واخرى من حيث الروايات. أما من حيث القواعد، ان الجائر قد يحيز التصرف في شئ معين من أمواله أو يعطيه لاحد مجانا أو مع العوض، وقد يجيز التصرف في جميع أمواله على نحو العموم الاستيعابي، وقد يجيز التصرف في شئ منها على نحو العموم البدلي. أما القسم الاول فلا شبهة في انحلال العلم الاجمالي فيه الى شك بدوي وعلم تفصيلي، لان الاخذ يعلم تفصيلا بحرمة التصرف في بقية أموال الجائر، اما لكونها مغصوبة أو لانه لم يجز التصرف فيها، واما خصوص ما أخذه من الجائر فيجوز له التصرف فيه استنادا الى يد الجائر التي هي امارة الملكية، ولا تكون معارضة بيده في الطرف الاخر لما عرفت من حرمة التصرف فيه على كل تقدير. ومع الاغضاء عن الاستناد الى قاعدة اليد فلا بد من التفصيل بين الاموال التي كانت مسبوقة بيد اخرى، وبين الاموال التي اخذت من المباحات الاصلية، فان اصالة عدم الانتقال في الاول حاكمة على اصالة الحل. وأما القسم الثاني فلا ريب في تنجيز العلم الاجمالي فيه لتعارض الاصول وتساقطها في اطرافه، وكون التكليف منجزا على كل تقدير، كما إذا كان للجائر عشرون دينارا، فاجاز لاحد أن يتصرف في جميعها وكان المجاز يعلم ان احد هذه الدنانير حرام، فانه يحرم عليه التصرف في جميعها. وأما القسم الثالث فقد يتوهم فيه انحلال العلم الاجمالي الى شك بدوي وعلم تفصيلي على التقريب المتقدم في القسم الاول، ومثاله إذا

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 767
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست