responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 766
الموضوعية، بل لكونهما من افراد الغنائم والفوائد ومن الارباح الحاصلة يوما فيوما. ومن جميع ما ذكرناه ظهر الجواب عن الموثقة [1] الدالة على وجوب الخمس فيما حصل للانسان من خصوص عمل السلطان. 4 - ما ذكره المصنف، من أن المستفاد مما تقدم - من اعتذار الكاظم (عليه السلام) من قبول الجائزة بتزويج عزاب الطالبيين لئلا ينقطع نسلهم، ومن غيره - ان الكراهة ترتفع بكل مصلحة هي اهم في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة. وقد تقدم ان الوجه في ابائه (عليه السلام) عن قبول هدية الرشيد لزوم المنة، والا فلا شبهة في جواز أخذ الامام (عليه السلام) اياها. ثم انا لو سلمنا كراهة أخذ الجائزة من الجائر فلا رافع لها الا معاملتها معاملة مجهول المالك، كما هو كذلك في جميع الاموال التي لم تثبت حليتها بالعلم الوجداني، وقد كان ذلك دأب بعض الاعاظم من السادة (رحمه الله). وأما الناحية الثانية، وهي ما كانت الاصول معارضة في اطراف

[1] عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال: لا الا أن لا يقدر على شئ ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فان فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه الى اهل البيت (التهذيب 6: 330، عنه الوسائل 9: 506)، موثقة لعمار ومصدق وغيرهما.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 766
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست