responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 765
3 - الاخبار الدالة على وجوب الخمس في مطلق الجوائز، وحيث ان المشهور لم يلتزموا بوجوب الخمس فيها، فتحمل تلك الاخبار على الاستحباب. وفيه اولا: ان اعراض المشهور عن الرواية المعتبرة لا يوجب رفع اليد عنها، وعليه فمقتضى العمل بتلك الروايات انما هو وجوب الخمس في الجائزة لا استحبابه. وثانيا: ان الظاهر من هذه الاخبار انما هو وجوب الخمس في الهدايا لكونها من الغنائم والفوائد والارباح التي تصل للانسان يوما فيوما، فشأنها شأن ارباح المكاسب التي يجب فيها الخمس بعد اخراج المؤونة ومضى السنة، ولازم ذلك ان نقول بوجوب الخمس أو باستحبابه في الجائزة بعنوانها لا من حيث اندراجها في الارباح، فلا بد من الالتزام بثبوته فيها مرتين ولم يلتزم بذلك فقيه. على أن اخراج الخمس عن الجوائز لا يرفع احتمال الحرمة عن الباقي الا مع الالتزام بكون التخميس بمنزلة المصالحة في نظر الشارع، وقد عرفت جوابه آنفا. ويضاف الى ما ذكرناه انا لم نجد في الروايات ما يدل على وجوب الخمس في الجائزة بعنوانها حتى نحمله على الاستحباب. نعم ذكرت الجائزة والهدية في بعض الاحاديث [1] ولكن لا على نحو

[1] في صحيحة علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر (عليه السلام) وقرأت انا كتابه إليه في طريق مكة - الى أن قال (عليه السلام): - قال الله تعالى: واعلموا انما غنمتم - الاية، الى أن قال (عليه السلام): والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر (التهذيب 4: 141، الاستبصار 2: 60، عنهما الوسائل 9: 501). عن يزيد قال: كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها رأيك ابقاك الله ان تمن على بيان ذلك لكي لا اكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم، فكتب: الفائدة مما يفيد اليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أو جائزة (الكافي 1: 457، عنه الوسائل 9: 503)، ضعيفة بيزيد.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 765
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست