responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 763
يقول: هذه الجائزة من تجارتي أو من زراعتي أو نحو ذلك، مما يحل للاخذ التصرف فيه. ويرد عليه ان ارتفاع الكراهة بذلك بناء على ثبوتها، وان كان مشهورا بين الاصحاب بل مما لا خلاف فيه على ما حكاه المصنف عن ظاهر الرياض تبعا لظاهر الحدائق [1]، الا أنا لم نجد له مستندا صحيحا، وقد اعترف بذلك صاحب المناهل. وقد يتوهم ان المستند في رفع الكراهة هنا ما دل على حجية قول ذي اليد، فيكون اخباره بذلك كسائر الامارات المعتبرة شرعا. وفيه: ان اخباره بحلية ماله لا يزيد على يده، فكما ان اخباره يدل على الملكية الظاهرية فكذلك يده، واحتمال مخالفة الواقع متحقق في كليهما. وعليه فحسن الاحتياط يقتضي الاجتناب في كلا الموردين، ولكنه لا تثبت به الكراهة المصطلحة الناشئة من الحزازة في الفعل. منها: اخراج الخمس، نقل المصنف حكايته عن المنتهى والمحقق الاردبيلي [2]، بل عن ظاهر الرياض [3] عدم الخلاف فيه، وقد استدل على كونه رافعا للكراهة عن الجوائز بوجوه: 1 - فتوى النهاية والسرائر [4] باستحباب الخمس في الجوائز، بدعوى أن اخبار من بلغ تشمل ما كان بلوغه بفتوى الفقيه، بل ذكر المصنف أن

[1] انظر الرياض 1: 509، مفتاح الكرامة 4: 117، الحدائق 18: 261، المناهل: 303، مجمع الفائدة 8: 86.
[2] المنتهى 2: 1025، مجمع الفائدة 8: 87.
[3] رياض المسائل 1: 509.
[4] النهاية: 357، السرائر 2: 203.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 763
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست