responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 762
فان هذه الرواية صريحة في ان الامام (عليه السلام) انما قبل هدية الرشيد ليزوج بها العزاب من آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله، ولولا هذه الناحية المهمة لكان الرد أولى، فتدل على الكراهة ما لم تكن في الاخذ مصلحة راجحة. ولكن يرد عليه ان اشمئزاز الامام (عليه السلام) عن قبول هدية الرشيد ليس من جهة كونها من أموال الظلمة بل لاستلزامها المنة، فان من اشق الاحوال أن يغصب احد حق غيره ثم يهدي إليه هدية بعنوان التفضل واظهار العظمة. والوجه فيما ذكرناه أن ما اعطاه الرشيد للامام (عليه السلام) لا يخلو اما أن يكون من أمواله الشخصية، أو من بيت المال، أو من مجهول المالك، أو من معروف المالك، فان كان من الاول فلا شبهة في جواز أخذه، وهو واضح، وكذلك ان كان من الثاني أو الثالث، فان ولاية بيت المال ومجهول المالك للامام (عليه السلام)، وان كان من الرابع فللامام (عليه السلام) أن يأخذه ويوصله الى مالكه، وله ان لا يأخذه اصلا، اما أن يأخذه ويزوج به عزاب بني أبي طالب فذلك غير جائز. أللهم الا أن يقال: انه من جهة كون الامام (عليه السلام) أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولكن هذا بعيد عن مراد الامام (عليه السلام) في الرواية. ما استدل به على رفع الكراهة عن جوائز السلطان والجواب عنه: قوله: ثم انهم ذكروا ارتفاع الكراهة بامور، منها اخبار المجيز. أقول: ذكر الفقهاء (قدس سرهم) موارد لارتفاع الكراهة، بناء على ثبوتها في جوائز الظالمين: منها: اخبار الظالم بحلية الجائزة وكونها من أمواله الشخصية، كأن

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 762
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست