responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 761
نعم يختلف الاحتياط من حيث الشدة والضعف بحسب الموارد، فالاحتياط في أموال الجائرين اشد من الاحتياط في أموال بقية الناس. وعلى الجملة لا طريق لنا الى اثبات الكراهة في جوائز السلطان، لانه ان كان المراد بالكراهة الكراهة الشرعية، فالاخبار المذكورة غريبة عنها، وان كان المراد بها الكراهة الارشادية الناشئة من حسن الاحتياط، فلا اختصاص لها بالمقام. 3 - ان أخذ المال منهم يوجب محبتهم، فان القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، وقد نهي في الاخبار المتواترة عن موادتهم ومعاشرتهم، وقد اشرنا إليها في البحث عن حرمة معونة الظالمين. وفيه: انه لا شبهة في ورود النهي، اما تحريميا كما في جملة من الاخبار، أو تنزيهيا كما في جملة اخرى منها عن صحبة الظالمين وموادتهم ومجالستهم، ولكن بين ذلك وبين أخذ جوائزهم عموما من وجه، إذ قد يكون احد محبا للظلمة واعوانهم من دون أن يأخذ شيئا منهم، كالذين استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله، حتى صاروا من أولياء الظلمة ومحبيهم. وقد يأخذ احد جوائزهم وأموالهم وهو لا يحبهم، بل ربما اوجب ذلك بغضهم وعداءهم، كما إذا كان اجيرا للظالم وأعطاه اقل من اجرة المثل، ودعوى كون الاجارة خارجة عن مورد البحث دعوى جزافية، فقد عرفت ان مورد البحث اعم من أن يكون الاخذ مجانا أو مع العوض. 4 - قوله (عليه السلام) في رواية الفضل: والله لولا انني أرى من ازوجه بها من عزاب بني أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها ابدا [1].

[1] عيون الاخبار 1: 91، عنه الوسائل 17: 216، مجهولة بمحمد بن الحسن المدني وعبد الله بن الفضل.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 761
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست