responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 760
وفيه: انه لو كان الاحتمال موجبا لكراهة التصرف في المأخوذ من الجائر لوجب الالتزام بكراهة التصرف فيما أخذ من اي احد من الناس حتى المتورعين في امورهم، لوجود الاحتمال المذكور في أموالهم، مع أنه لم يلتزم بها احد في غير جوائز السلطان. 2 - الاخبار الكثيرة [1] الدالة على حسن الاحتياط، كقوله (عليه السلام): دع ما يريبك الى ما لا يريبك، وقولهم (عليهم السلام): فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، وكقوله (عليه السلام): الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وكقول على (عليه السلام) لكميل بن زياد: اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، وفي الحديث: ان لكل ملك حمى وحمى الله محارمه، فمن رتع حول الحمى اوشك أن يقع فيه، وغير ذلك من الروايات. وفيه: انه ان كان المراد بالريب أو الشبهة التي جعلت موضوعا للحكم في هذه الاخبار الريب في الحكم الظاهري، بأن كانت واقعة خاصة مشتبهة في حكمها الظاهري، فهو ممنوع في المقام، لارتفاعه بقاعدة اليد التي ثبت اعتبارها في الشريعة المقدسة. وان كان المراد به الريب في الحكم الواقعي، فالاموال كلها الا ما شذ وندر مشتبهة من حيث الحكم الواقعي، حتى الاموال الموجودة في ايدي عدول المؤمنين، لوجود احتمال الحرمة الواقعية في جميع ذلك، ولازم ذلك أن يحكم بكراهة التصرف في جميع الاموال غير ما أخذ من المباحات الاصلية. وعلى هذا فطريق التخلص من الكراهة أن يعامل بها معاملة مجهول المالك، كما كان ذلك دأب بعض الاعلام من السادة.

[1] راجع الوسائل: 26، باب 12 وجوب التوقف والاحتياط من أبواب صفات القاضي.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 760
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست