responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 666
3 - ما دل [1] على جواز كسب النائحة إذا قالت صدقا وعدم جوازه إذا قالت كذبا. 4 - ما يدل [2] بظاهره على الكراهة، وهي روايتان تضمنت احداهما ان السائل سأل عن النياحة، والاخرى عن كسب النائحة، فكرههما الامام (عليه السلام)، على أنهما غير ظاهرتين في الكراهة المصطلحة، فكثيرا ما يراد بالكراهة في الاخبار التحريم، وحينئذ فتكون هاتان الروايتان من الطائفة الاولى الدالة على المنع مطلقا. ومقتضى الجمع بينها حمل الاخبار المانعة على النوح بالباطل، وحمل الاخبار المجوزة وما هو ظاهر في الكراهة على النوح بالصدق وعليه، فالنتيجة هي جواز النياحة بالصدق على كراهة محتملة. وبتقريب آخر: ان قوله (عليه السلام): لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا، وما في معناه يدل بالالتزام على جواز نفس النوح بالحق، فيقيد به اطلاق الروايات المانعة، وبعد تقييدها تنقلب نسبتها الى الروايات

[1] عن الفقيه قال: قال (عليه السلام): لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا (الفقيه 3: 98، عنه الوسائل 17: 128)، مرسل.
[2] عن سماعة قال: سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه (التهذيب 6: 359، الاستبصار 3: 60، عنهما الوسائل 17: 128)، ضعيفة بعثمان بن عيسى. عن علي بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) قال: سألته عن النوح على الميت أيصلح؟ قال: يكره (مسائل علي بن جعفر (عليه السلام): 156، قرب الاسناد: 221، عنهما الوسائل 17: 129) صحيحة.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست