responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 667
الدالة باطلاقها على الجواز، فتكون مخصصة لها، فيكون النوح بالباطل حراما والنوح بالحق جائزا على الكراهة المحتملة، هذا ما يرجع الى حكم النياحة. وقد يقال بانها حينئذ معارضة بما دل على حرمة الكذب، وحرمة الغناء، وحرمة اسماع المرأة صوتها للاجانب، وحرمة النوح في آلات اللهو، والمعارضة بينها بنحو العموم من وجه. ولكنها دعوى جزافية، فان هذه الروايات تدل على جواز النوح بعنوانه الاولي مع قطع النظر عن انطباق العناوين المحرمة عليه، فلا تكون معارضة لها بوجه. وأما كسب النائحة، فما دل على جوازه مطلقا مقيد بمفهوم ما دل على جوازه إذا كان النياح بالحق، ولكن هذه الرواية الظاهرة في تقييد ما دل على جواز كسب النائحة مطلقا ضعيفة السند، نعم يكفي في التقييد ما تقدم مرارا من أن حرمة العمل بنفسه يكفي في حرمة الكسب مع قطع النظر عن الادلة الخارجية. وقد يقال بتقييد المطلقات بقوله (عليه السلام) في رواية حنان بن سدير: لا تشارط وتقبل ما اعطيت [1]، وعليه فالنتيجة ان كسب النائحة جائز إذا قالت حقا ولم تشارط. -

[1] الكافي 5: 117، التهذيب 6: 358، الاستبصار 3: 60، قرب الاسناد: 58، عنهم الوسائل 17: 126، موثقة بحنان بن سدير.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست