responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 665
1 - القول بحرمة النوح مطلقا، وقد ذهب إليه جمع من الاصحاب [1]. 2 - القول بالكراهة مطلقا وهو المحكي عن مفتاح الكرامة. 3 - القول بالتفصيل بين النوح بالباطل فيحرم والنوح بالحق فيجوز [2]، وقد اختاره المصنف. ثم انه اختلف اصحاب القول بالتفصيل، فذهب بعضهم الى جواز النوح بالحق من غير كراهة، وذهب بعضهم الى جواز ذلك على كراهة، وذهب بعضهم الى أن النوح بالحق إذا اشترطت فيه الاجرة كان مكروها والا فلا بأس به. والتحقيق ان الاخبار الواردة في مسألة النياحة على طوائف شتى: 1 - ما دل [3] على المنع من النياحة مطلقا، سواء كانت بالباطل ام بالحق. 2 - ما دل [4] على جوازها وجواز اخذ الاجرة عليها كذلك مطلقا.

[1] المبسوط 1: 189، الوسيلة: 69.
[2] المقنعة: 588، النهاية: 365، المراسم: 170، السرائر 2: 222، شرايع الاسلام 2: 10، الارشاد 1: 357، قواعد الاحكام: 121، الدروس 3: 162.
[3] عن الزعفراني عن أبي عبد الله (عليه السلام): ومن اصيب بمصيبته فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها (الكافي 6: 432، عنه الوسائل 17: 127)، ضعيفة بسلمة بن الخطاب. وفي رواية الخصال: ان النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران (الخصال: 226، عنه الوسائل 17: 128)، مجهولة لسليمان بن جعفر البصري. وفي حديث المناهي: نهى عن النياحة (الفقيه 4: 3، عنه الوسائل 1: 128)، مجهولة لشعيب ابن واقد. وفي المستدرك: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) النائحة (لب اللباب، مخطوط، عنه المستدرك 13: 94)، مرسلة. وفي سنن البيهقي 10: 246 ما يدل على كفر النياحة على الميت.
[4] كصحيحة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي أبي: يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا للنوادب تندبنى عشر سنين بمنى ايام منى (الكافي 5: 117، التهذيب 6: 358، عنهما الوسائل 17: 125). وكصحيحة الثمالي (الكافي 5: 117، عنه الوسائل 17: 125). وفي جملة من الروايات: لا بأس بأجر النائحة (الفقيه 3: 98، التهذيب 6: 359، الاستبصار 3: 60، عنهم الوسائل 17: 127).
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست