responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 663
وقد يستدل على حرمتها بجملة من الايات: منها: قوله تعالى: ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار [1]، بدعوى ان النمام قاطع لما امر الله بصلته ويفسد في الارض فسادا كبيرا فتلحق له اللعنة وسوء الدار. وفيه: ان الظاهر من الاية ولو بمناسبة الحكم والموضوع هو توجه الذم الى الذين امروا بالصلة والتوادد، فاعرضوا عن ذلك. ومن هنا قيل [2]: ان معنى الاية انهم امروا بصلة النبي والمؤمنين فقطعوهم، وقيل: امروا بصلة الرحم والقرابة فقطعوها، وقيل: امروا بالايمان بجميع الانبياء والكتب ففرقوا وقطعوا ذلك، وقيل: امروا أن يصلوا القول بالعمل ففرقوا بينهما، وقيل: معنى الاية انهم امروا بوصل كل من امر الله بصلته من اوليائه والقطع والبراءة من اعدائه، وهو الاقوى لانه اعم، ويدخل فيه جميع المعاني. وعلى كل حال فالنمام لم يؤمر بالقاء الصلة والتوادد بين الناس لكي يحرم له قطع ذلك فالاية غربية عنه. وأما الاستدلال على الحرمة [3] بقوله تعالى: ويفسدون في الارض - الخ، فانه وان كان صحيحا في الجملة، كما إذا كانت النميمة بين العشائر والسلاطين، فانها كثيرا ما تترتب عليها مفسدة مهمة، ولكن الاستدلال بها اخص من المدعي، إذ لا تكون النميمة فسادا في الارض في جميع الموارد وان اوجبت العداوة والبغضاء غالبا.

[1] الرعد: 25.
[2] راجع مجمع البيان ط صيدا 1: 70، سورة البقرة: 187.
[3] كما عن كاشف الغطاء في شرح القواعد: 20 (مخطوط)، انظر الجواهر 22: 73.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست