responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 662
المحرمة، فيكون محرما من تلك الجهة لا من جهة كونه مدحا للسلعة [1]. والحاصل انه لا دليل على حرمة النجش في نفسه الا إذا انطبق عليه عنوان آخر محرم، فانه يكون حراما من هذه الجهة. المسألة (24) حرمة النميمة قوله: الرابعة والعشرون: النميمة [2] محرمة بالادلة الاربعة. أقول: لا خلاف بين المسلمين في حرمتها، بل هي من ضروريات الاسلام، وهي من الكبائر المهلكة، وقد تواترت الروايات من طرق الشيعة [3] ومن طرق العامة [4] على حرمتها، وعلى كونها من الكبائر، بل يدل على حرمتها جميع ما دل على حرمة الغيبة، وقد استقل العقل بحرمتها لكونها قبيحة في نظره. وأما الاجماع فهو بقسميه وان كان منعقدا على حرمتها، ولكن الظاهر ان مدرك المجمعين هو الوجوه المذكورة في المسألة، وليس اجماعا تعبديا، وقد تقدم نظيره مرارا.

[1] حكي الكراهة عن بعض، حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 106، عن الشرايع 2: 21، المختصر النافع 1: 120، الارشاد 1: 359، التنقيح 2: 40.
[2] فسروا النميمة في اللغة بأنها نقل الحديث من قوم الى قوم على وجهة الافساد والشر، بأن يقول: تكلم فلان فيك بكذا، وهي مأخوذة من نم الحديث بمعنى السعي لايقاع الفتنة واثارة الفساد.
[3] في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ألا انبئكم بشراركم، قالوا: بلي يا رسول الله، قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الاحبة (الكافي 2: 274، الزهد: 6، الفقيه 4: 271، عنهم الوسائل 12: 2 306.
[4] راجع سنن البيهقي 10: 246.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست