responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 624
الكذب لمجرد ارادة الاصلاح، وبعضها ظاهر في جواز الحلف الكاذب لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو عن اخيه، سواه بلغ ذلك حد الاضطرار ام لا، ورواية سماعة وما يساويها في المضمون ظاهرة في اختصاص جواز الحلف كاذبا بصورة الخوف والاضطرار والاكراه، فتدل بمفهومها على حرمته في غير الموارد المذكورة. وحينئذ فتقع المعارضة بين مفهوم رواية سماعة وبين مطلقات الحلف الكاذب في غير الموارد المذكورة، كما تقع المعارضة بينها وبين مطلقات الكذب لارادة الاصلاح في غير الموارد المذكورة ايضا، فيتساقطان في مورد الاجتماع ويرجع الى عمومات حرمة الكذب. ولا بعد في تقييد المطلقات فانها واردة بلحاظ حال عامة الناس الذين لا يلتفتون الى التورية ليقصدوها ويلتجئوا إليها عند الخوف والتقية، وعليه فلا بأس بتقييدها بمن يتمكن من التورية. وقد اورد المحقق الايرواني [1] على المصنف بوجهين: 1 - انه لا مفهوم لرواية سماعة، فانها ناظرة الى جواز الكذب لاجل الاكراه والاضطرار، واما جوازه في غير مورد الضرورة أو حرمته فيه فخارج عن الرواية. وفيه: ان الظاهر من المحقق المذكور انه انما نفي المفهوم عن الرواية لانه لم ينظر الا الى ذيلها، وهو مسوق لضرب قاعدة كلية ليس لها مفهوم، ومن المعلوم أن المصنف انما أثبت المفهوم للرواية نظرا الى صدرها، ولا شبهة انه قضية شرطية مشتملة على عقد شرطي ايجابي، وهو المنطوق، وعلى عقد شرطي سلبي، وهو المفهوم.

[1] حاشية المكاسب للمحقق الايرواني: 39.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست