responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 625
2 - انا لو سلمنا المعارضة المذكورة التي ابداها المصنف بين مفهوم رواية سماعة وبين المطلقات المزبورة، فانه لا وجه للرجوع الى مطلقات حرمة الكذب، إذ النسبة بين الاطلاقين هي العموم من وجه، وبعد تعارضهما في مادة الاجتماع وتساقطهما فيها يرجع الى اصالة الحل. وفيه: انه لم يظهر لنا مراده من هذا الاشكال، فان النسبة بين الاطلاقين هي العموم المطلق، لان ما دل على جواز الكذب اخص مما دل على حرمته، واذن فلا مناص عن تقييد مطلقات حرمة الكذب بما دل على جوازه في موارد خاصة. والتحقيق انه لا وجه لرفع اليد عن المطلقات الدالة على جواز الحلف كاذبا لانجاء النفس المحترمة من الهلكة، ولحفظ مال نفسه أو مال اخيه عن التلف، فقد ذكرنا في مبحث التعادل والترجيح من علم الاصول ان من المرجحات في الدليلين المتعارضين بالعموم من وجه أن يلزم من تقديم احدهما الغاء العنوان المأخوذ في الدليل الاخر على سبيل الموضوعية بخلاف العكس، وقد مثلنا له في بعض المباحث السابقة بأمثلة متعددة [1]، وواضح ان ما نحن فيه من هذا القبيل. فان المطلقات المذكورة دلت على جواز الحلف كاذبا لانجاء النفس المحترمة ولحفظ مال نفسه أو مال اخيه، وهي مشتركة مع رواية سماعة وما في معناها في تجويز الحلف كاذبا للاكراه والاضطرار، وانما تمتاز المطلقات عن رواية سماعة وما يساويها في المضمون باشتمالها على جواز الحلف الكاذب في غير موارد الخوف والاضطرار ايضا. وعليه فلو قدمنا رواية سماعة وما في مضمونها على المطلقات

[1] مر في البحث عن حرمة بيع كلب الحراسة.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست