responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 623
وقد استحسن المصنف عدم اعتبار القيد المزبور، لان ايجاب التورية على القادر لا يخلو عن الالزام بالعسر والخرج، فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الاثار على الكذب فيما نحن فيه وان قدر على التورية كان حسنا. ثم انه (رحمه الله) احتاط في المسألة ورجع الى ما نسبه الى ظاهر المشهور وجعله مطابقا للقاعدة، وقال: الا أن الاحتياط في خلافه، بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات، لان النسبة بين هذه المطلقات وبين ما دل، كالرواية الاخيرة وغيرها على اختصاص بالجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه مطلقا، عموم من وجه، فيرجع الى عمومات حرمة الكذب، فتأمل. فمراده من التقييد ما ذكره قبيل هذا بقوله: يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية، ومراده من المطلقات ما ذكره من الاخبار الواردة في جواز الحلف الكاذب لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو عن اخيه، وما يأتي من الاخبار الواردة في جواز الكذب للاصلاح. وتوضيح مرامه انه إذا قطعنا النظر عن استبعاد التقييد في هذه المطلقات فان ما ذهب إليه المشهور هو الموافق للاحتياط والمطابق للقواعد، لان النسبة بين المطلقات المزبورة وبين رواية سماعة [1] وما في معناها [2] هي العموم من وجه، فان بعض المطلقات ظاهرة في جواز

[1] عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو اكره واضطر إليه، وقال: ليس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر إليه (نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 75، عنه الوسائل 23: 228)، مرسلة.
[2] عن ابن بكير فقال (عليه السلام): يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا (نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 73، عنه الوسائل 23: 227)، موثقة لابن بكير، وغير ذلك من الروايات.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست