responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 622
قوله: الا أن مقتضى اطلاقات ادلة الترخيص في الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو اخيه عدم اعتبار ذلك. أقول: بعد ما نسب المصنف القول المذكور الى ظاهر المشهور ووجهه بوجهين آتيين، حاول استفادة حكم المسألة من الاخبار، وجعل اعتبار عدم التمكن من التورية في جواز الحلف كاذبا موافقا للاخبار، وذكر جملة منها وترك جملة اخرى، وأحال بعضها الى ما يأتي من جواز الكذب في الاصلاح، وهي بأجمعها [1] ظاهرة في جواز الحلف الكاذب لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو عن اخيه على وجه الاطلاق، و ليست مقيدة بعدم التمكن من التورية، وهي تدل بطريق الاولوية على جواز الكذب بغير حلف لدفع الضرر.

[1] عن اسماعيل عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في حديث قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف، قال: لا جناح عليه، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه، قال: لا جناح عليه، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله، قال: نعم (الكافي 7: 440، التهذيب 8: 285، عنهما الوسائل 23: 224). وعن السكوني عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل (الفقيه 3: 235، التهذيب 8: 300، عنهما الوسائل 23: 225)، موثقة للسكوني. وعن الصدوق قال: وقال الصادق (عليه السلام): اليمين على وجهين - الى أن قال: - فأما الذي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره (الفقيه 3: 231، عنه الوسائل 23: 226). وعن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: انا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها، فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا (نوادر احمد بن محمد ابن عيسى: 73، عنه الوسائل 23: 227)، موثقة لابن بكير. في كتاب الاخوان عن الرضا (عليه السلام): وان الرجل يكذب على اخيه يريد به نفعه فيكون عند الله صادقا (مصادقة الاخوان: 76، عنه الوسائل 12: 255).
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست