responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 621
أما الاول، فكالمحكي عن الغنية والسرائر، والشرايع والقواعد، واللمعة وشرحها، وجامع المقاصد وغيرها من الكتب [1]، فان مفروض الكلام فيها انما هو اشتراط جواز الحلف الكاذب بعدم التمكن من التورية، وأما جواز مطلق الكذب فهو خارج عن مورد كلامهم، فانهم قالوا في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة: انه يجوز الحلف كاذبا إذا لم يحسن التورية والا فيوري بما يخرجه عن الكذب. وأما الثاني، فكالمحكي عن المقنعة [2] حيث قال: من كانت عنده امانة فطالبها ظالم فليجحد، وان استحلفه ظالم على ذلك فليحلف ويوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب - الى أن قال: - فان لم يحسن التورية وكانت نيته حفظ الامانة اجزأته النية، وكان مأجورا. أما ان هذه العبارة ظاهرة في خلاف مقصود المصنف، فلان المذكور فيها امران: الاول: إذا طلب الظالم الوديعة من الودعي جاز له انكارها مطلقا، سواء تمكن من التورية ام لا، الثاني: إذا استحبف الظالم الودعي على انكار الوديعة جاز له الحلف مع عدم التمكن من التورية، ولو كان نظر صاحب المقنعة الى اعتبار التمكن من التورية في جواز مطلق الكذب لم يفصل بين الحلف وغيره. وعلى الاجمال فلا دلالة في شئ من هذه العبارات المنقولة عن الاصحاب على مقصود المصنف. ثم ان المصنف وجه ما نسبه الى المشهور بوجهين، وسنتعرض لهما فيما بعد، ان شاء الله.

[1] الغنية (الجوامع الفقهية): 538، السرائر 3: 43، شرايع الاسلام 2: 163، 3: 32، القواعد 1: 190، اللمعة وشرحها 4: 235، التحرير 1: 266، جامع المقاصد 4: 27، رياض المسائل 1: 622، مجمع الفائدة 10: 300، المختصر النافع 1: 150.
[2] المقنعة: 556.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست