ونظير ذلك ما إذا تصدى احد لقتل شخص محقون الدم بزعم انه كافر حربي، ونحن نعلم انه محقون الدم فانه يحرم علينا السكوت وان جاز له القتل، ونظائره كثيرة في باب الرشوة وغيره. 3 - ان تكون هنا ملازمة عرفية بين جواز الغيبة وجواز الاستماع إليها كتظلم المظلوم، فان مناط جواز الغيبة هنا هو ظهور ظلامته واشتهارها بين الناس، وهذا المعنى لا يتحقق في نظر العرف الا بسماع التظلم منه، وكذلك الشأن في سماع الغيبة في موارد الاستفتاء. وعلى الجملة فجواز الغيبة واقعا لا يلازم جواز السماع ملازمة دائمية بل النسبة بينهما عموم من وجه، فقد تحرم الغيبة دون الاستماع كالمكره على السماع، وقد يحرم الاستماع دون الغيبة كما إذا كان القائل معذورا في ذلك دون السامع، وقد يجتمعان. وأما الجواز الظاهري للغيبة، فهل يلازم جواز استماعها ام لا، كما إذا احتمل السامع أو صرح القائل بان المقول فيه مستحق للغيبة؟ ففي كشف الريبة [1] عند ذكر مستثنيات الغيبة انه: إذا سمع احد مغتابا لاخر وهو لا يعلم استحقاق المقول عنه للغيبة ولا عدمه، قيل: لا يجب نهى القائل لامكان استحقاق المقول عنه، فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده لان ردعه يستلزم انتهاك حرمته، وهو احد المحرمين. وأجاب الشهيد (رحمه الله) عن ذلك في الكتاب المذكور بأن الاولى التنبيه على ذلك الى ان يتحقق المخرج منه، لعموم الادلة وترك الاستفصال فيها، وهو دليل ارادة العموم حذرا من الاغراء بالجهل، ولان ذلك لو تم [1] كشف الريبة: 81.