responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 559
المغتابين، فمع تسليم صحته يدل على ان السامع لغيبة كالمتكلم بتلك الغيبة في الحرمة والحلية، فيكون دليلا على الجواز هنا. الا أن يقال: ان الحديث ينزل السامع للغيبة منزلة المتكلم بها، فإذا جاز للسامع التكلم بالغيبة جاز له سماعها والا فلا، ولكنه خلاف الظاهر من الحديث. والتحقيق ان جواز الغيبة قد يكون حكما واقعيا وقد يكون حكما ظاهريا، أما الجواز الواقعي فلا ملازمة فيه بين جواز الغيبة وجواز الاستماع إليها، لانه يتصور على انحاء ثلاثة:

[1] ان يكون المقول فيه جائز الغيبة عند الناس من غير اختصاص بشخص دون شخص، بان كان متجاهرا في الفسق ومتظاهرا في مخالفة المولى، فان مثل هذا تجوز غيبته واقعا لكل احد، اما مطلقا أو في خصوص ما تجاهر فيه من الذنوب على الخلاف المتقدم، بل قد عرفت خروجه عن موضوع الغيبة رأسا، وعليه فالاستماع إليها اولى بالجواز، وكذلك الكلام في غيبة المبدع في الدين والامام الجائر.
[2] ان يكون جواز الغيبة الواقعي مختصا بالمغتاب - بالكسر - كالصبي المميز والمكره على اغتياب الناس، وعليه فلا يجوز استماعها مطلقا لمن يحرم عليه الاغتياب لعدم الملازمة بينهما، فان ارتفاع الحكم عن احدهما لا يستلزم ارتفاعه عن الاخر. وعلى الجملة جواز السماع يدور مدار الرد عن المغتاب - بالفتح - ومع عدمه كان حراما وان لم يكن المغتاب - بالكسر - مكلفا، فتحصل أن الاغتياب جائز والاستماع حرام، كما انه قد يكون السماع جائزا والاستماع حراما، نظير ما إذا كان المغتاب - بالكسر - ممن لا يمكن رده ولا الفرار عنه كالسلطان الجائر ونحوه، ولذا سكت الامام المجتبى (عليه السلام) عند سب أبيه.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست