responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 561
لتمشي فيمن يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة الى السامع، لاحتمال اطلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقاله، وهو هدم قاعدة النهي عن الغيبة. ورده المصنف بأن في ذلك خلطا بين رد الغيبة والنهي عنها، والذي نفاه القائل بعدم وجوب النهي هو الثاني الذي هو من صغريات النهي عن المنكر دون الاول. وتحقيق مراد المصنف ان النسبة بين وجوب رد الغيبة ووجوب النهي عنها عموم من وجه، فانه قد يجب النهي عن الغيبة لوجوب النهي عن المنكر حيث لا يجب ردها ولو من جهة كون المقول فيه جائز الغيبة عند السامع مع كونه مستورا عند القائل، ومع ذلك يجب نهى القائل عنها من باب وجوب النهي عن المنكر. وقد يجب رد الغيبة حيث لا مورد للنهي عن المنكر، كما إذا كان المغتاب - بالكسر - صبيا فان فعله ليس بمنكر لكي يجب النهي عنه، الا أنه يجب على السامع حينئذ رد الغيبة حفظا لاحترام اخيه المؤمن، وقد يجتمعان كما إذا علم السامع بكون الاغتياب حراما، فانه من حيث كونه من المنكرات في الشريعة يجب النهي عنه، ومن حيث كونه هتكا للمؤمن وكشفا لعورته يجب رده. وإذا شك في استحقاق المقول فيه الغيبة وعدم استحقاقه حرم سماعها على القول بحرمته ووجب ردها على النحو الذي تقدم من توجيه فعل المقول فيه على نحو يخرجه عن المعصية، ومع هذا لا يجب نهى القائل بل لا يجوز، لامكان استحقاق المقول فيه، فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده، فان ردعه يستلزم انتهاك حرمته وهو حرام، على أن اثبات وجوب الردع بادلة النهي عن المنكر تمسك بالعام في الشبهات المصداقية وهو لا يجوز.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست