responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 558
وقد يستدل على حرمة الاستماع بأدلة حرمة الغيبة، بدعوى عدم تحققها الا بالمستمع، وفيه: ان حرمة الغيبة لا تلازم حرمة الاستماع وان كان بينهما تلازم خارجا، فان التلازم في الخارج لا يستدعي التلازم في الحكم، وقد جاز سماع الغيبة للرد جزما. قوله: والظاهر ان الرد غير النهي عن الغيبة. أقول: الغرض من رد الغيبة هو نصرة المغتاب وتنزيهه عن تلك الوقيعة وان افاد النهي عن المنكر ايضا، واما النهي عن الغيبة فهو من صغريات النهي عن المنكر فيجري عليه حكمه، سواء قلنا بوجوب رد الغيبة ام لا. ثم ان نصرة الغائب برد الغيبة عنه تختلف باختلاف المعائب، فان كان العيب راجعا الى الامور الدنيوية فنصرته بان يقول مثلا: العيب ليس الا ما عابه الله من المعاصي، وان كان راجعا الى الامور الدينية وجهه بما يخرجه عن كونه معصية، وإذا لم يقبل التوجيه رده بأن المؤمن قد يبتلي بالذنوب فانه ليس بمعصوم، وهكذا ينصره في ذكر سائر العيوب. حرمة الغيبة لا تلازم حرمة استماعها: قوله: ثم ان المحرم سماع الغيبة المحرمة دون ما علم حليتها. أقول: إذا سلمنا حرمة سماع الغيبة بالارادة والاختيار فهل هو حرام مطلقا حتى مع جواز الاغتياب كما في الموارد المتقدمة، أو انه يحرم مع حرمة الاغتياب فقط، أو يفصل بين علم السامع بالحلية فيلتزم بالجواز، وبين جهله بها فيلتزم بالحرمة. وظاهر المصنف جواز الاستماع ما لم يعلم السامع حرمة الغيبة، لانه قول غير منكر فلا يحرم الاصغاء إليه للاصل، وأما حديث: السامع احد

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست