responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 557
فيقع التعارض بينهما في مورد الاجتماع، ويؤخذ بالطائفة الاولى لكونها صحيحة السند دون الطائفة الثانية، بناء على أن صحة السند من المرجحات كما هو المشهور بين المتأخرين. ولكن يرد عليه: ان مجرد صحة السند لا يكون من المرجحات في معارضة الدليلين، وقد حققناه في علم الاصول، وعليه فتسقطان للمعارضة ويرجع الى عمومات ما دل على رجحان اعانة المؤمن، والا فيرجع الى البراءة، على أنك قد عرفت ان الطائفة الثانية ضعيفة السند، فلا تعارض الطائفة الاولى فضلا عن وصول النوبة الى الترجيح. وعلى ما ذكرناه من عدم الدليل الصحيح على حرمة استماع الغيبة فانما يلتزم بالجواز إذا لم يرض السامع بالغيبة، أو لم يكن سكوته امضاء لها، أو تشجيعا للمتكلم عليها، أو تسبيبا للاغتياب من آخر، والا كان حراما من هذه الجهات، وقد ورد في احاديث عديدة ان الراضي بفعل قوم كالداخل معهم [1]. وتقدم في البحث عن بيع المتنجس حرمة التسبيب لوقوع الجاهل في الحرام الواقعي، بل تحرم مجالسته للاخبار المتظافرة الدالة على حرمة المجالسة مع اهل المعاصي - وسنشير الى مصادرها - كما تحرم مجالسة من يكفر بآيات الله للاية [2].

[1] راجع الوافي باب حد الامر بالمعروف، والوسائل 16: باب 5 وجوب انكار المنكر بالقلب من الامر بالمعروف: 13
[7] 143، والمستدرك 12: 19
[5] 197. وفي شرح النهج لمحمد عبده 3: 191 قال علي (عليه السلام): الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم وعلى كل داخل اثمان: اثم العمل به واثم الرضا به.
[2] قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب ان إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم - الاية، النساء: 140.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست