وتخصيصها بصورة السماع القهري، قد تقدم الجواب عنه آنفا، وعليه فانما يحرم استماع الغيبة مع عدم الرد. وقد يقال: ان النسبة بين الاخبار الواردة في سماع الغيبة للرد وبين المطلقات المتقدمة الدالة على حرمة سماع الغيبة هي العموم من وجه، فان الطائفة الاولى اعم من الثانية من حيث شمولها للسماع القهري الاتفاقي، واخص منها من حيث اختصاصها بصورة الاستماع للرد فقط، والطائفة الثانية اعم من حيث شمولها للاستماع بغير داعي الرد، واخص من حيث اختصاصها بالاستماع الاختياري.