جواز الشكوى من الدائن لتركه الاولى، لان الامهال في قضاء الدين من الامور المستحبة. وفيه اولا: انها ضعيفة السند. وثانيا: ان ظاهر الفرض في الرواية ان الدائن قد تعدى على المديون فطلب منه اداء الدين مع عدم وجوب الاداء عليه لعسر أو لغيره، ولا شبهة ان ذلك ظلم تباح معه الغيبة. ويؤيد ذلك ان الامام (عليه السلام) لم يوجب على المديون اداء الدين، ولو كان واجدا ولم يكن له عذر لكان اداء الدين واجبا عليه بلا ريب، لما ورد: ان لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وقد عرفت ذلك آنفا. هذا كله على النسخة المعروفة التي تبعها صاحب الوسائل والمصنف في النقل، وأما على نسختي الوافي والمستدرك، وما ذكره المجلسي [1] عن بعض النسخ القديمة، من تبديل الضاد المعجمة في استقضيت في الموضعين بالصاد المهملة، فالرواية تكاد تكون نصا فيما ذكرناه، فان معنى الاستقصاء في الحق البلوغ الى الغاية في المطالبة، ومن الواضح ان ذلك قد يؤدي الى الهتك والظلم فيكون حراما. وعليه فتكون الرواية من جملة ما دل على جواز اغتياب الظالم من قبل المظلوم بذكر اوصافه المحرمة كما تقدم. [1] راجع مرآة العقول باب 25 آداب قضاء الدين 3: 389.