responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 538
الكبرى، اي في موارد ثبوت الحق له بالفعل، وأما احراز الصغرى فلا بد وان يكون بأدلة اخرى، ومعنى الحديث: ان كل من ثبت له حق فعلي على احد من الحقوق المالية والعرضية والبدنية وغيرها، فله مقال في المطالبة به والمرافعة عليه، وعلى هذا فلا تشمل المظلوم الذي اضيع حقه وفات بالظلم عليه، إذ ليس له حق فعلي حتى يكون له مقال في المطالبة به والمرافعة عليه. ويحتمل اختصاصه بالدين فقط، فيكون مساوقا لقوله (صلى الله عليه وآله): لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عز وجل [1]. عدم جواز الغيبة في ترك الاولى: لا يجوز للمظلوم ان يغتاب الظالم بترك الاولى لعدم الدليل عليه، وقد يستدل على الجواز بروايتين: 1 - رواية حماد بن عثمان [2] الواردة في استقضاء الدين، فانها ظاهرة في

[1] امالي الطوسي 2: 134، عنه الوسائل 18: 333، ضعيفة لهارون. وفي سنن البيهقي 6: 51 روي هذه الجملة: لى الواجد يحل عرضه وعقوبته في احاديث شتى. رواه في عوالي اللئالي 4: 72 مرسلا، عنه المستدرك 13: 397. أقول: اللي: مطل الدين..
[2] عن حماد قال: دخل رجل على أبي عبد الله (عليه السلام) فشكى إليه رجلا من اصحابه، فلم يلبث ان جاء المشكو، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ما لفلان يشكوك؟ فقال له: يشكوني اني استقصيت منه حقي، قال: فجلس أبو عبد الله (عليه السلام) مغضبا ثم قال: كأنك إذا استقصيت حقك لم تسئ، أرايت ما حكى الله عزوجل فقال: ويخافون سوء الحساب، أترى انهم خافوا الله ان يجور عليهم، لا والله ما خافوا الا الاستقصاء، فسماه الله سوء الحساب، فمن استقصى فقد أساء (الكافي 5: 100، عنه الوسائل 18: 348)، ضعيفة لمعلي بن محمد. رواها في التهذيب 6: 194، عنه الوسائل 18: 348 بسند فيه جهالة لمحمد بن يحيى الصيرفي. رواه في المستدرك 13: 406 عن العياشي في تفسيره 2: 210 مرسلا. رواه الطبرسي في مشكاة الانوار: 187 مرسلا.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست