ويمكن الاستدلال على ذلك بأن الغيبة من حقوق الناس وحقوق الناس لا ترتفع الا باسقاط ذي الحق منهم. أما الوجه في الصغرى فلانها ظلم للمغتاب، ولما ورد في الاخبار الكثيرة من أن حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه. وأما الوجه في الكبرى فهو جملة من الروايات: منها: ما دل على أن الغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها، وقد تقدمت هذه الرواية في البحث انها صغيرة أو كبيرة. وفيه: انها وان كانت واضحة الدلالة على المقصود، ولكنها ضعيفة السند. ومنها: ما عن الكراجكي عن على (عليه السلام) في رواية قال فيها: ان للمؤمن على المؤمن ثلاثين حقا - وذكرها على التفصيل، ثم قال (عليه السلام): - سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: ان احدكم ليدع من حقوق اخيه شيئا فيطالبه يوم القيامة فيقضي لها وعليه [1]. وفيه أولا: انها ضعيفة السند، وثانيا: انها لا تدل على وجوب الاستحلال، لاشتمالها على حقوق لا قائل بوجوب أدائها، كعيادة المريض وحضور الميت وقضاء الحاجة وغيرها. ولم يتوهم احد ولا يتوهم ان من لم يعمل بالحقوق المذكورة في هذه الرواية وغيرها من الروايات المتواترة الواردة في حقوق الاخوان وجب عليه ان يستحل من ذي الحق مع التمكن ومن وليه مع عدمه نظير الحقوق المالية، وانما هي حقوق اخلاقية ينبغي للانسان ان يراعيها ويواظب [1] كنز الكراجكي: 141، عنه الوسائل 12: 212، ضعيفة للحسين بن محمد بن علي السيرافي البغدادي.