responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 518
عليها، لكونها مقومة لاجتماعهم، بل هي في الجملة من مقتضيات طبع البشر والعقلاء مع قطع النظر عن الشريعة. وعليه فالمراد من القضاء بموجبها يوم القيامة هو ما ذكره المصنف، من المعاملة معه معاملة من لم يراع حقوق المؤمن لا العقاب عليها. ومنها: النبوي: من كانت لاخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحلها [1]. وفيه: انه ضعيف السند، ولا بأس بحمله على الاستحباب للتسامح في ادلة السنن، نعم قد ثبت بالادلة القطعية الضمان في الحقوق المالية فقط. ومنها: ما عن عائشة انها قالت لامرأة قالت لاخرى: انها طويلة الذيل: قد اغتبتها فاستحلها [2]. وفيه أولا: ان الرواية ضعيفة السند، وثانيا: ان ما ذكر فيها ليس من الغيبة لانه من الامور الظاهرة، وثالثا: انه لا حجية في قول عائشة. ومنها: ما دل على أن من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه اربعين يوما وليلة الا أن يغفر له صاحبه [3]. وفيه أولا: انه ضعيف السند، وثانيا: انه لا بد من حمل نظائر هذه الاخبار على الاحكام الاخلاقية، فانه لم يتفوه احد ببطلان عبادة المغتاب - بالكسر - ووجوب القضاء عليهم بعد التوبة. ومنها: ما دل على انتقال الاعمال الصالحة باغتياب الناس المغتاب -

[1] راجع سنن البيهقي 2: 83، وكشف الريبة: 87، واحياء العلوم 3: 134.
[2] راجع احياء العلوم 3: 134.
[3] كرواية جامع الاخبار: 171، عنه المستدرك 9: 122، مرسلة.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست