responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 516
الاستحلال منه، وعلى الثاني يجب الاستغفار له. 7 - عدم وجوب شئ منهما في جميع الصور بل الواجب على المغتاب - بالكسر - الاستغفار لنفسه والتوبة من ذنبه. أقول: قبل التكلم في الوجوه المذكورة لا بد وان يعلم انه إذا شك في وجوب شئ منها، فان اصالة البراءة محكمة للشك في ثبوت التكليف المقتضى للامتثال. وقال المصنف (رحمه الله): ان اصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب - بالفتح - على المغتاب - بالكسر - يقتضي عدم الخروج منه الا بالاستحلال خاصة. وفيه: انه لم يثبت هنا للمقول فيه حق حتى يستصحب بقاؤه ويجب الخروج عن عهدته، فان من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه، وإذا اغتابه لم يحفظ حقه فلم يبق موضوع للاستصحاب، ولم يثبت بذلك حق آخر للمغتاب حتى يستصحب. وعليه فلا وجه لما افاده المحقق الايرواني، من أن الاصل في المسألة هو الاحتياط والاتيان بكل ما احتمل دخله في رفع العقاب من الاستحلال والتوبة والاستغفار للمغتاب - بالفتح - وغير ذلك [1]. إذا عرفت ذلك فنقول: اما الاستحلال من المغتاب مطلقا فذهب الى وجوبه جمع من الاصحاب. قال الشهيد في كشف الريبة: اعلم ان الواجب على المغتاب ان يندم ويتوب على ما فعله ليخرج من حق الله سبحانه وتعالى، ثم يستحل المغتاب ليحله فيخرج عن مظلمته [2].

[1] حاشية المكاسب للمحقق الايرواني: 34.
[2] كشف الريبة: 111.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست