responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 429
وثالثا: انها مقيدة بما دل على جواز الرشوة لامر مباح [1] وللتحويل عن المنزل المشترك كالاوقاف العامة [2]. وقد يتوهم ان موضوع الرشوة مختص بالاحكام، لما ورد في جملة من الروايات الماضية، من أن الرشا في الحكم حرام أو كفر أو سحت. وفيه أولا: ان المستفاد منها ليس الا حرمة الرشوة في الحكم لاختصاص موضوعها به وهو واضح، بل قد يدعى انها مشعرة بعموم مفهوم الرشوة لغير الاحكام والا للزم الغاء التقييد في قوله (عليه السلام): واما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم. وثانيا: ان مفهوم الرشوة في اللغة غير مختص بما يؤخذ في الحكم بل هو اعم من ذلك. من الرشوة في الحكم، المعاملة المحاباتية مع القاضي: قوله: ومما يعد من الرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتملة على المحاباة.

[1] عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسأله حفص الاعور فقال: ان السلطان يشترون منا القرب والاداوي، فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه ونرشوه حتى لا يظلمنا، فقال: لا بأس ما تصلح به مالك، ثم سكت ساعة ثم قال: أرأيت إذا انت رشوته يأخذ اقل من الشرط، قال: نعم، قال: فسدت رشوتك (التهذيب 7: 235، عنه الوسائل 18: 96)، ضعيفة لاسماعيل بن أبي سماك. أقول: القرب - بكسر القاف - جمع القربة، وهي ما يستقي فيه الماء، الاداوي جمع الاداوة، وهي اناء صغير من جلد وتسمي المطهرة. ثم انه نقل المصنف الرواية عن أبي الحسن (عليه السلام) وذكر الاداوة بدل الاداوي، وكلاهما من سهو القلم، ولعله تبع في ذلك لصاحب الوسائل.
[2] عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرشو الرشوة على أن يتحوله عن منزله فيسكنه، قال: لا بأس (التهذيب 6: 375، عنه الوسائل 17: 278)، صحيحة.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست