responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 430
أقول: الكلام في المعاملة المشتملة على المحاباة بعينه هو الكلام فيما تقدم من الرشوة، فإذا باع من القاضي ما يساوي عشرة دراهم بدرهم كان الناقص من الرشا المحرم، وان كان غرضه من ذلك تعظيم القاضي أو التودد المحض أو التقرب الى الله فلا وجه للحرمة. ثم ان في حكم بذل العين له بذل المنافع، كسكنى الدار وركوب المراكب ونحوهما من المنافع كما لا يخفى. وأما ما يرجع الى الاقوال كمدح القاضي والثناء عليه فلا يعد رشوة فضلا عن كونه محرما لذلك، نعم لو كان ذلك اعانة على الظلم كان حراما من هذه الجهة. قوله: وفي فساد المعاملة المحابي فيها وجه قوي. أقول: لا وجه لفساد المعاملة المشتملة على المحاباة المحرمة، الا إذا كان الحكم للمحابي شرطا فيها وقلنا بان الشرط الفاسد مفسد للعقد فيحكم بالبطلان. فائدة: الظاهر من الاخبار المتقدمة ان منزلة الرشوة منزلة الرباء، فكما ان الرباء حرام على كل من المعطي والاخذ والساعي بينهما، فكذلك الرشوة فانها محرمة على الراشي والمرتشي والرائش، اي الساعي بينهما، يستزيد لهذا ويستنقص لذك. نعم لا بأس باعطائها إذا كان الراشي محقا في دعواه ولا يمكن له الوصول الى حقه الا بالرشوة، كما استحسنه في المستند [1] لمعارضة الاطلاقات تحريمها مع ادلة نفي الضرر، فيرجع الى الاصل لو لم يرجح

[1] المستند 2: 526.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست