responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 428
لما عرفت من حرمة اخذ المال على عمل محرم. وأما الثاني فلا شبهة في جوازه لعدم الدليل على الحرمة، مع كون العمل سائغا في نفسه وصالحا لان يقابل بالمال، وان كان كثيرون يفعلونه للتعاضد والتعاون ولا يأخذون عليه مالا. وأما الثالث فان قصدت به الجهة المحرمة فهو حرام، وان قصدت به الجهة المحللة فهو حلال. وان بذل المال على اصلاح امره حلالا ام حراما فقد استظهر المصنف حرمته لوجهين:

[1] انه اكل للمال بالباطل، فيكون حراما. وفيه: ان اخذ المال على الجهة المشتركة بين المحلل والمحرم ليس من اكل المال بالباطل، فان اكل المال انما يكون باطلا إذا كان بالاسباب التي علم بطلانها في الشريعة، كالقمار والغزو ونحوهما، ولم يعلم بطلان اخذ المال على العمل المشترك بين الحلال والحرام، فلا يكون من مصاديق اكل المال بالباطل.
[2] اطلاق فحوى ما تقدم في هدية الولاة والعمال. وفيه أولا: ان الروايات المتقدمة في هدية الولاة والعمال ضعيفة السيد، وقد عرفت ذلك آنفا. وثانيا: ان حرمة الهدية لهما انما تقتضي حرمة اعطاء الرشوة لهما، ولا دلالة لهما على حرمة الرشوة على غيرهما من الناس. وقد يقال بحرمة الرشوة مطلقا حتى في غير الاحكام، لاطلاق بعض الروايات المتقدمة في الحاشية من طرق الخاصة ومن طرق العامة. وفيه أولا: انها ضعيفة السند وقد عرفت ذلك آنفا. وثانيا: انها منصرفة الى الرشا في الحكم كما في المتن.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست