responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 388
البحث عن بيع هياكل العبادة وعن بيع الدراهم المغشوشة. وربما يقال: ان المورد من صغريات تعارض الاشارة والعنوان، وتقديم أحدهما على الاخر يختلف بحسب اختلاف الموارد. وفيه: ان الكبرى وان كانت مذكورة في كتب الشيعة والسنة [1]، الا أنها لا تنطبق على ما نحن فيه، فان البيع من الامور القصدية فلا معنى لتردد المتبايعين فيما قصداه، نعم قد يقع التردد منهما في مقام الاثبات من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات. والذي ينبغي أن يقال: ان الصور المتصورة في المقام ثلاث: 1 - أن يكون انشاء البيع معلقا على كون المبيع متصفا بصفة خاصة، بأن يقول: بعتك هذا المتاع الخارجي على أن يكون منا، فظهر الخلاف، وهذا لا اشكال في بطلانه، لا من جهة التطفيف ولا من جهة تخلف الوصف، بل لقيام الاجماع على بطلان التعليق في الانشاء. 2 - أن ينشأ البيع منجزا على المتاع الخارجي بشرط كونه كذا مقدار ثم ظهر الخلاف، وهذا لا اشكال في صحته، فان تخلف الاوصاف غير المقومة للصورة النوعية لا يوجب بطلان المعاملة، غاية الامر انه يوجب الخيار للمشتري. 3 - أن يكون مقصود البائع من قوله: بعتك هذا المتاع الخارجي بدينارين على أن يكون كذا، مقدار بيع الموجود الخارجي فقط، وكان

[1] شرح فتح القدير في المهر: ان الاشارة والتسمية إذا اجتمعا والمشار إليه من خلاف جنس المسمى فالعبرة للتسمية، لانها تعرف الماهية والاشارة تعرف الصورة، فكان اعتبار التسمية أولى، لان المعاني أحق بالاعتبار، وان كان المشار إليه من جنس المسمى الا أنهما اختلفا وصفا فالعتبرة للاشارة، لان المسمى موجود في المشار إليه ذاتا، والوصف يتبعه - الى ان قال: - والشأن في التخريج على هذا الاصل (شرح فتح القدير 2: 464).
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست