غرضه من الاشتراط الاشارة الى تعيين مقدار العوضين ووقوع كل منهما في مقابل الاخر بحيث يقسط الثمن على اجزاء المثمن، وعليه فإذا ظهر الخلاف صح البيع في المقدار الموجود وبطل في غيره، نظير بيع ما يملك وما لا يملك، كالخنزير مع الشاة والخمر مع الخل. والظاهر هي الصورة الاخيرة، فان مقصود البايع من الاشتراط المذكور ليس الا بيان مقدار المبيع فقط من غير تعليق في الانشاء، ولا اعتبار شرط في المعاملة كما هو واضح. هذا كله إذا لم يكن البيع ربويا، وأما إذا كان ربويا فان كان من قبيل الصورة الاولى بطل البيع للتعليق مع قطع النظر عن التخلف وكون المعاملة ربوية، وان كان من قبيل الصورة الثانية بطل البيع لكونه ربويا مع قطع النظر عن تخلف الشرط، وان كان من قبيل الصورة الثالثة قسط الثمن على الاجزاء وصح البيع في المقدار الموجود وبطل في غيره. المسألة (6) التنجيم قوله: السادسة: التنجيم [1] حرام، وهو كما في جامع المقاصد [2] الاخبار عن احكام النجوم. أقول: تحقيق المرام يبتني على مقدمتين: المقدمة الاولى في بيان أمرين: الامر الاول: ان اصول الاسلام أربعة: 1 - الايمان بالله والاقرار بوجوده وكونه صانعا للعالم، وبجميع ما [1] نجم من التفعيل رعى النجوم وراقبها ليعلم منها أحوال العالم. [2] جامع المقاصد 4: 31.