responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 387
وأما الكلام في صحة المعاملة المطفف فيها وفسادها فنقول: ان المعاملة قد تقع على الكلي في الذمة، وقد تقع على الكلي في المعين الخارجي، وقد تقع على الشخص المعين الموجود في الخارج المشار إليه بالاشارة الحسية. أما على الصورتين الاولتين فلا اشكال في صحة المعاملة وعدم فسادها بالتطفيف الخارجي، فان المعاملة قد انعقدت صحيحة ولكن البائع أو من يباشر الاقباض والتسليم طفف في الكيل والوزن أو في الذرع والعدد، وهو لا يوجب فسادها، بل يكون الدافع مشغول الذمة بما نقص عن الحق، ولا يفرق في ذلك بين كون المعاملة ربوية أو غير ربوية كما هو واضح، وعلى الجملة ان هاتين الصورتين خارجتان عما نحن فيه. وأما على الصورة الثالثة، فربما يقال ببطلان المعاملة إذا وقعت على المتاع الخارجي بما انه مقدار بمقدار كذا، فظهر عدم انطباق العنوان الملحوظ في البيع على المشار إليه الخارجي، ووجه البطلان ان ما هو معنون بعنوان كذا غير موجود في الخارج، وما هو موجود في الخارج غير معنون بذلك العنوان، وتوهم الغاء الاشارة أو الوصف فاسد، فان اللازم هو الاخذ بكليهما لتعلق قصد المتبايعين بهما. وفيه: انه لا وجه للبطلان إذا تخلف العنوان، فانه ليس من العناوين المقومة بل هو اما أن يكون مأخوذا على نحو الشرطية أو على نحو الجزئية كما سيجئ. ولا يقاس ذلك بتخلف العناوين التي تعد من الصور النوعية عند العرف، كما إذا باع صندوقا فظهر انه طبل أو باع ذهبا فظهر انه مذهب، أو باع بغلا فظهر انه حمار، فان البطلان في أمثالها ليس من انفكاك العنوان عن الاشارة بل من جهة عدم وجود المبيع اصلا، وقد تقدم ذلك في

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست