responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 386
الظاهر بل المقطوع به ان التطفيف بنفسه ليس عنوانا من العناوين المحرمة، اعني الكيل بالمكيال الناقص، وكذا البخس في الميزان، مع وفاء الحق كاملا [1]. ووجه الوهن ان التطفيف قد اخذ فيه عدم الوفاء بالحق، والبخس هو نقص الشئ على سبيل الظلم، وهما بنفسهما من المحرمات الشرعية والعقلية، على أنه قد ثبت الذم في الاية الشريفة على نفس عنوان التطفيف، فان الويل كلمة موضوعة للوعيد والتهديد، ويقال لمن وقع في هلاك وعقاب، وكذلك نهى في الايات المتعددة عن البخس كما عرفت آنفا، وظاهر ذلك كون التطفيف والبخس بنفسهما من المحرمات الالهية. قوله: ثم ان البخس في العدد والذرع يلحق به حكما وان خرج عن موضوعه. أقول: قد عرفت ان التطفيف والبخس مطلق التقليل والنقص على سبيل الخيانة والظلم في ايفاء الحق واستيفائه، وعليه فذكر الكيل والوزن في الاية وغيرها انما هو من جهة الغلبة، فلا وجه لاخراج النقص في العدد والذرع عن البخس والتطفيف موضوعا والحاقهما بهما حكما. صحة المعاملة المطفف فيها وفسادها: قوله: ولو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما، فان جرت المعاوضة - الخ. أقول: قد عرفت انه لا اشكال في حرمة التطفيف تكليفا، فاجارة نفسه عليه كاجارة نفسه على سائر الافعال المحرمة محرمة وضعا وتكليفا، كما عرفت مرارا.

[1] حاشية المكاسب للمحقق الايرواني: 22.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست