responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 366
لهذه المطلقات، الا أنك قد عرفت آنفا ان المطلقات بأجمعها ضعيفة السند فلا تكون مرجعا في المقام، فلا بد وأن يرجع الى البراءة، وسيأتي ان صحيحة محمد بن مسلم غريبة عن حرمة التصوير. أللهم الا أن يقال: ان المتعارف من تصوير الملك والجن ما يكون بشكل احد الحيوانات فيحرم من هذه الجهة، ولكن يرد عليه ان من يصور صورة الملك والجن انما يقصد صورتهما لا صورة الحيوان، ولا بما هو اعم منهما ومن الحيوان، الا أن يكونا معدودين من افراد الحيوان كما عرفت. نعم ما يمكن استفادة الحرمة من صحيحة البقباق المتقدمة بدعوى ان الظاهر من قوله (عليه السلام) فيها: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه، هو المقابلة بين ذي الروح وغيره، من حيث جواز التصوير وعدمه، وذكر الامور المذكورة فيها انما هو من باب المثال، والله العالم. 2 - ان حرمة التصوير غير مقيده بكون الصورة معجبة: ما ذكره المصنف وحاصله: انا إذا عممنا الحكم لغير الحيوان مطلقا أو مع التجسيم، فالظاهر ان المراد به ما كان مخلوقا لله سبحانه على هيئة خاصة معجبة للناظر، والا فلا وجه للحرمة، وعلى هذا فلا يحرم تصوير الصور لما هو من صنع البشر وان كان على هيئة معجبة، كالسيوف والابنية والقصور والسيارات والطيارات والدبابات وغيرها، وكذلك لا يحرم تصوير الصور لما هو مخلوق لله، ولكن لا بهيئة معجبة كالخشب والقصب والشطوط والبحار والادوية والعرصات ونحوها.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست