responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 367
ومن هنا ظهر الاشكال فيما حكاه المصنف عن كاشف اللثام [1] في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل، من أنه لو عمت الكراهة لتماثيل ذي الروح وغيرها كرهت الثياب ذوات الاعلام لشبه الاعلام بالاخشاب والقصبات ونحوها، ولا ثياب المحشوة لشبه طرائقها المخيطة بها، بل الثياب قاطبة لشبه خيوطها الاخشاب ونحوها. وفيه أولا: ان ما دل على حرمة التصوير لم يقيد بكون الصورة أو ذي الصورة معجبة، فلا وجه لجعل الاعجاب شرطا في حرمة التصوير. وثانيا: ما ذكره المحقق الايرواني [2]، من أن الاعجاب الحاصل عند مشاهدة الصورة انما هو من نفس الصورة لكشفها عن كمال مهارة النقاش، ولو كانت صورة نمل أو دود، ولذا لا يحصل ذلك الاعجاب من مشاهدة ذي الصورة. وأما ما حكاه عن كاشف اللثام، فيرد عليه أولا: ان مورد البحث هنا انما هو الشبه الخاص، بحيث يقال في العرف: ان هذا صورة ذاك، ومن البديهي ان مجرد كون الاعلام والطرائق والخيوط في الثياب على هيئة الاخشاب والقصب لا يحقق الشبه المذكور، والا فلا محيص عن الاشكال حتى بناء على اختصاص الحكم بذوات الارواح لشبه اعلام الثياب وطرائقها المخيط بالحيات والديدان ونحوهما. وثانيا: انه يعتبر في حرمة التصوير قصد الحكاية، كما سيأتي في الفرع الاتي، فصانع الثوب لم يقصد شباهته بشئ من ذوات الارواح وغيرها، بل غرضه نسج الثوب فقط.

[1] كشف اللثام 1: 194.
[2] حاشية المحقق الايرواني على المكاسب: 21.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست