responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 352
يخفين من زينتهن [1]، الا أنه لا دلالة في شئ من ذلك على حرمة التشبيب، كما لادلالة عليها في حرمة التعريض بالخطبة لذات البعل ولذات العدة الرجعية. والتعريض هو الاتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح مع كونه ظاهرا في النكاح، كأن يقول: رب راغب فيك وحريص عليك، أو اني راغب فيك، أو انت على كريمة أو عزيزة، أو ان الله لسائق اليك خيرا أو رزقا، أو نحو ذلك. قوله: سواء علم السامع اجمالا بقصد معينة ام لا، ففيه اشكال. أقول: إذا ثبتت حرمة التشبيب وحرمة سماعه فلا يحرم سماعه إذا كان المشبب بها امرأة غير معينة، لعدم علم السامع بها حتى يترتب عليه ما تقدم من الامور. قوله: وفيه اشكال، من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم. أقول: قد عرفت عدم دلالة شئ من الوجوه المتقدمة على حرمة التشبيب، ولو سلم ذلك فلا دلالة فيها على حرمة التشبيب بامرأة مبهمه أو خيالية، الا إذا كان مرجعه الى تمني الحرام، وقد عرفت انه خارج عما نحن فيه. قوله: أما التشبيب بالغلام، فهو محرم على كل حال. أقول: التشبيب بالغلام ان كان داخلا في عنوان تمني الحرام، فلا ريب في حرمته، لكونه جرأة على حرمات المولى كما تقدم، والا فلا وجه لحرمته فضلا عن كونه حراما على كل حال، بل ربما يكون التشبيب به مطلوبا، ولذا يجوز مدح الابطال والشجعان ومدح الشبان بتشبيههم

[1] النور: 31.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست