responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 353
بالقمر والنجوم، ولا شبهة في صدق التشبيب عليه لغة [1] وعرفا. قوله: لانه فحش محض. أقول: لا شبهة في حرمة الفحش والسب كما سيأتي، الا أنه لا يرتبط ذلك بالتشبيب بعنوانه الاولى الذي هو محل الكلام في المقام. المسألة (4) حرمة التصوير قوله: المسألة الرابعة: تصوير صور ذوات الارواح حرام إذا كانت الصورة مجسمة بلا خلاف. أقول: لا خلاف بين الشيعة والسنة [2] في حرمة التصوير في الجملة،

[1] في اقرب الموارد: تشبيب الشاعر بفلانة قال فيها النسيب ووصف محاسنها.
[2] في فقه المذاهب عن المالكية: انما يحرم التصوير بشروط اربعة: أحدها ان تكون الصورة لحيوان، ثانيها: ان تكون مجسدة، وقيدها بعضهم بكونها من مادة تبقي، والا فلا تحرم، وفي غير المجسدة خلاف، فذهب بعضهم الى الاباحة مطلقا، وبعضهم يرى اباحتها إذا كانت على الثياب والبسط، ثالثها ان تكون كاملة الاعضاء، رابعها أن يكون لها ظل. وعن الشافعية: يجوز تصوير غير الحيوان، وأما الحيوان فانه لا يحل تصويره، وبعد التصوير ان كانت الصورة مجسدة فلا يحل التفرج عليها الا إذا كانت ناقصة، وغير المجسدة لا يحل التفرج عليها إذا كان مرفوعا على الجدار، ويجوز التفرج على خيال الظل السينما، ويستثنى من المذكورات لعب البنات. وعن الحنابلة يجوز تصوير غير الحيوان، وأما تصوير الحيوان فانه لا يحل الا إذا كان موضوعا على ثوب يفرش. وعن الحنفية تصوير غير الحيوان جائز، أما تصوير الحيوان فانه لا يحل الا إذا كان على بساط مفروش أو كانت الصورة ناقصة (فقه المذاهب الاربعة 2: 40).
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست