responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 351
ومنها [1] ما ورد في رجحان تستر المرأة عن نساء اهل الذمة. ومنها [2] ما ورد في التستر عن الصبي المميز، الى غير ذلك من الموارد التي نهى الشارع عنها تنزيها، لكونها موجبة لتهيج الشهوة، فتدل بالفحوى على حرمة التشبيب لكونه أقوى في اثارة الشهوة. ولكنا لا نعرف وجها صحيحا لهذا الاستدلال، إذ لا معنى لاثبات الحرمة لموضوع لثبوت الكراهة لموضوع آخر، حتى بناء على العمل بالقياس، على أنا لا نعلم ان مناط الكراهة في تلك الامور هو تهيج الشهوة حتى يلتزم بالحرمة فيما إذا كان التهيج اشد وأقوى، وقد تقدم نظير ذلك من المصنف في البحث عن حرمة القاء الغير في الحرام الواقعي، حيث استدل على الحرمة بكراهة اطعام النجس للبهيمة. على أن رجحان التستر عن نساء اهل الذمة انما هو لئلا يطلعن رجالهن على محاسن نساء المسلمين، ورجحان التستر عن الصبي المميز انما هو لكونه مميزا في نفسه، كما يظهر من الرواية الدالة على ذلك. قوله: والنهي في الكتاب العزيز. أقول: قد ورد النهى في الكتاب الشريف عن خضوع النساء بالقول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض [3]، وعن أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما

[1] عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمرأة ان تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية، فانهن يصفن ذلك لازواجهن (الكافي 5: 519، الفقيه 3: 366، عنهما الوسائل 20: 184)، صحيحة.
[2] عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل امير المؤمنين (عليه السلام) عن الصبي يحجم المرأة، قال: إذا كان يحسن يصف فلا (الكافي 5: 534، عنه الوسائل 20: 233)، موثقة للسكوني.
[3] الاحزاب: 32.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست