responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 316
وفي التذكرة [1]: لا بأس ببيع الهر عند علمائنا، وبه قال ابن عباس والحسن وابن سيرين والحكم وحماد والثوري ومالك والشافعي [2] واسحاق واصحاب الرأي. والعجب من المصنف حيث منع عن بيع القرد لكون المصلحة المقصودة منه اعني حفظ المتاع نادرة بخلاف الهرة، لورود غير واحد من الروايات على جواز بيعها، ووجه العجب ان منافع القرد المحللة ليست بنادرة، بل هي من مهمات المنافع، وانما الوجه في المنع عن بيع القرد هو الروايات التي تقدمت في بيع المسوخ. قوله: ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الاشياء المستلزم للشك في صدق البيع. أقول: العلم بعدم صدق المال على شئ لا يمنع عن وقوع البيع عليه فضلا عن الشك في صدقه عليه، واذن فلا وجه لرفع اليد عن عموم ما دل على صحة البيع والتمسك بعمومات التجارة والصلح والعقود والهبة المعوضة وغيرها كما صنعه المصنف. قوله: لان ظاهر تحريمها عليهم تحريم اكلها أو سائر منافعها المتعارفة.

[1] التذكرة 1: 464.
[2] في فقه المذاهب عن الحنفية: يصح بيع الحيوانات بأجمعها سوي الخنزير، وعن الحنابلة انه هل يصح بيع الهر خلاف، والمختار انه لا يجوز (فقه المذاهب 2: 232). أقول: الظاهر ان القائلين بحرمة بيع الهر قد استندوا الى جملة من الاحاديث المروية عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وقد أخرجها البيهقي في سننه: منها ما عن جابر قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن ثمن الكلب والسنور. ومنها ما عن عبد الرزاق باسناده عن النبي (صلى الله عليه وآله): نهى عن ثمن الهر. ومنها ما عن جابر ايضا: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أكل الهر وأكل ثمنه (راجع سنن البيهقي 6: 11).
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست