responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 315
تمحضت للصلاح أو الفساد، أو تساوت فيها الجهتان، أو غلبت احداهما على الاخرى، فيحكم بصحة بيعها أو فساده حسب ما اقتضته تلك الجهة التعليلية المكنونة فيها. وأما الاشياء التي لها نفع محلل نادر فخارجة عن حدود الرواية، إذ ليس فيها تعرض لذلك بوجه، لا من حيث صحة البيع ولا من حيث فساده، وعليه فلا مانع من صحة المعاملة عليها للعمومات. على أنها لو تمت فانما تدل على فساد بيع ما لا نفع فيه لخسته لكونه مما يجئ منه الفساد محضا، ولا تشمل ما لا نفع فيه لقلته كحبة من الحنطة، إذ ليست فيه جهة فساد اصلا. ومع الاغضاء عن جميع ما ذكرناه فهي مختصة بالحرمة التكليفية على ما تقدم في اول الكتاب، فلا تشمل الحرمة الوضعية، ويضاف الى ما ذكرناه كله انها ضعيفة السند فلا يصح الاستدلال بها. 5 - دعوى غير واحد من الاعاظم الاجماع على ذلك. وفيه: ان المحصل منه غير حاصل والمنقول منه ليس بحجة، على أنا لا نطمئن بوجود الاجماع التعبدي الكاشف عن الحجة المعتبرة، لاحتمال استناد المجمعين الى الوجوه المذكورة في المسألة. وربما يؤيد القول بالجواز بصحيحة محمد بن مسلم [1] الصريحة في جواز بيع الهر، مع أنه مما لا نفع فيه، بل كثيرا ما يضر الناس.

[1] محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثمن الكلب الى لا يصيد سحت، ثم قال: ولا بأس يثمن الهر (التهذيب 6: 356، عنه الوسائل 17: 119) موثقة. عن علي (عليه السلام) انه رأى رجلا يحمل هرة، فقال: ما تصنع، قال: أبيعها فلا حاجة لي بها، قال: تصدق بثمنها (دعائم الاسلام 2: 20، عنه المستدرك 13: 90)، مرسلة.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست