responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 317
أقول: هذا ينافي ما تقدم منه في بيع الابوال، من حمل النبوي على كون الشحوم محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات. قوله: ومنه يظهر ان الاقوى جواز بيع السباع، بناء على وقوع التذكية عليها، أقول: يجوز بيع جلود السباع والانتفاع بها على وجه الاطلاق لجملة من الاخبار التي ذكرناها في بيع المسوخ والسباع، وعليه فلا وجه لدعوى ان النص انما ورد ببعضها فقط فيجب تقييد جواز البيع به كما في المتن. ثم ان السباع مما يقبل التذكية كما هو المشهور، بل عن السرائر الاجماع عليه، وتدل عليه موثقة سماعة التي تقدمت في مبحث جواز الانتفاع بالميتة عن جلود السباع ينتفع بها، قال (عليه السلام): إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، الا أنه لا وجه لتعليق جواز بيعها على قبول التذكية الا على القول بحرمة الانتفاع بالميتة، والا فلا مانع من بيعها في حال الحياة للانتفاع بجلودها بعد الموت. قوله: ولو غصبه غاصب كان عليه مثله ان كان مثليا. أقول: الدليل على الضمان انما هو السيرة القطعية من العقلاء والمتشرعة، وعليه فلا بد وأن يخرج من عهدة الضمان، اما برد عينه أو مثله، ومع فقدهما لا يمكن الخروج منها باداء القيمة، بل اصبح الغاصب مشغول الذمة لصاحب العين الى يوم القيامة مثل المفلس، إذ الانتقال الى القيمة انما هو فيما إذا كان التالف من الاموال فلا ينتقل إليها إذا لم يكن التالف مالا. وربما يتمسك للقول بالضمان بقاعدة ضمان اليد لشمولها لمطلق المأخوذ بالغصب، سواء كان من الاموال أو من غيرها.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست