responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 309
أقول: بيع السلاح من السرقة وقطاع الطريق ونحوهم خارج عن حريم بحثنا، وانما هي من صغريات المسألة المتقدمة، فان قلنا بحرمة الاعانة على الاثم فلا يجوز بيعه منهم والا جاز كما هو الظاهر. قوله: الا أن المستفاد من رواية تحف العقول اناطة الحكم بتقوي الباطل ووهن الحق. أقول: لم يذكر ذلك في رواية تحف العقول، بل المذكور فيها هي حرمة وهن الحق وتقوية الكفر، وعليه فلا يمكن التمسك بها على حرمة بيع السلاح من قطاع الطريق ونحوهم، نعم يجوز الاستدلال على ذلك بقوله (عليه السلام) فيها: أو شئ فيه وجه من وجوه الفساد، الا أنك علمت في اول الكتاب ان الرواية ضعيفة السند. قوله: ثم النهي في هذه الاخبار لا يدل على الفساد. أقول: لا شبهة في ان الحرمة الوضعية متقومة بكون النهي ارشاديا الى الفساد، ولا نظر له الى مبغوضية المتعلق، كما ان قوام الحرمة التكليفية بكون النهي مولويا تكليفيا ناظرا الى مبغوضية متعلقه، ولا نظر له الى فساده وعدم تأثيره، فهما لا يجتمعان في استعمال واحد، وايضا النهي من حيث هو تحريم بحت لا يقتضي الفساد، لا شرعا ولا عرفا ولا عقلا، سواء تعلق بذات المعاملة أو بوصفها أو بأمر خارج منطبق عليها، اذن فلا ملازمة بين الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية، على ما عرفت مرارا عديدة. وعليه فان كان المراد بالنهي المتوجه الى المعاملة هو النهي التكليفي المولوي، كما هو الظاهر منه بحسب الوضع واللغة، لدل على خصوص الحرمة التكليفية، كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، إذ ليس الغرض منه الا بيان مبغوضية البيع، وان لم ترد منه المولوية التكليفية كان

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست