ارشادا الى الفساد، كالنهي المتوجه الى سائر المعاملات، أو الى المانعية كالنهي المتوجه الى اجزاء الصلاة. إذا عرفت ذلك فنقول: ان النهي عن بيع السلاح من اعداء الدين ليس الا لاجل مبغوضية ذات البيع في نظر الشارع فيحرم تكليفا فقط، ولا يكون دالا على الفساد، ويتضح ذلك جليا لو كان النهى عنه لاجل حرمة تقوية الكفر، لعدم تعلق النهي به، بل بامر خارج يتحد معه.